الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ سَمِعَ أَيُّوبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعْطِهَا كَذَا وَاكْسُهَا كَذَا فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَإِذَا نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا. قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: كَانَ مُتَسَدِّدًا. وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْمُتْعَةِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَوْفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا إِيَّاهَا. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِى مَتَّعَهَا بِهَا بَعْدَ الطَّلاَقِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّى الْمُتْعَةَ التَّحْمِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ رضي الله عنهمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قَالَ فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِحَبِيبٍ أُفَارِقُ قَالَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَاجَعَهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِى عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ رضي الله عنهمَا مَتَّعَ امْرَأَةً عِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَّيْنِ عَسَلٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ قَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِى هُوَ وَأُمِّى: أَنَّهُ قَضَى فِى بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ أَوْلَى الأُمُورِ بِنَا وَلاَ حُجَّةَ فِى قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَثُرُوا وَلاَ فِى قِيَاسٍ وَلاَ شَىْءَ فِى قَوْلِهِ إِلاَّ طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ وَإِنْ كَانَ لاَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ. هُوَ مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لاَ يُسَمَّى: فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلاَ مَهْرَ لَهَا وَلاَ مُتْعَةَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى حَدِيثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هَذَا الاِخْتِلاَفُ الَّذِى ذَكَرَهُ الشَّافِعِىُّ لَكِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِى بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سُمِّىَ فِيهِ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِىُّ مَشْهُورٌ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ كَذَلِكَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِىِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِىَ عَبْدُ اللَّهِ فِى امْرَأَةٍ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنِّى سَأَقُولُ بِرَأْيِى لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رضي الله عنه فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِى بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَقَالَ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِىُّ رضي الله عنه وَبَعْضُ الرُّوَاةِ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ الأَخِيرِ وَقَالَ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الثَّوْرِىِّ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ وَهَمًا أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. وَأَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَأَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً مِنِّى، لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَغَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الشَّيْبَانِىُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَىْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِى قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِى آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا الْبَلَدِ وَلاَ نَجِدُ غَيْرَكَ. فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِى فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّى وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِىءٌ: أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِى قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رُئِىَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَىْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِإِسْلاَمِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِىءٌ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِىُّ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهِ فَقَالَ الأَشْجَعِىُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الْقُشَيْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو كِلاَهُمَا يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أُتِىَ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِى ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ فَقَالُوا: مَا بُدٌّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا قَالَ: أَقْضِى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمَنْ نَفْسِى وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ ذَلِكَ. فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِى امْرَأَة مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ وَكَانَ زَوْجُهَا يُقَالُ لَهُ هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِىُّ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الاِخْتِلاَفُ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُوهِنُ الْحَدِيثَ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ وَفِى بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ فَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدًا وَبَعْضَهُمْ سَمَّى آخَر وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ وَبِمِثْلِهِ لاَ يَرُدُّ الْحَدِيثَ وَلَوْلاَ ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَكَثَ الْغُلاَمُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةَ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ: إِنِّى زَوَّجْتُ ابْنِى وَأَنَا أُحْدِّثُ نَفْسِى أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ حَدَّثَنِى عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ رضي الله عنه يَقُولُ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. قَالَ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ قَالَ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِىُّ عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: لاَ نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِىٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ: جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَيْسَ لَهَا إِلاَّ الْمِيرَاثُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلاً فَرَأَى امْرَأَتَهُ فَأَعْجَبَتْهُ فَتُوُفِّىَ فِى الطَّرِيقِ فَخَطَبَهَا الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ إِلاَّ عَلَى حُكْمِهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ نَحْكُمَ فَقَالَ: احْكُمِى. فَقَالَتْ: أَحْكُمُ فُلاَنًا وَفُلاَنًا رَقِيقًا كَانُوا لأَبِيهِ مِنْ تِلاَدِهِ فَقَالَ: احْكُمِى غَيْرَ هَؤُلاَءِ فَأَبَتْ فَأَتَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَجَزْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: عَشِقْتُ امْرَأَةً. قَالَ: هَذَا مَا لَمْ تَمْلِكْ. قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَعْنِى عُمَرَ رضي الله عنه لَهَا مَهْرُ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْنِى مِنْ نِسَائِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَهِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَشِقَهَا عَلَى حُكْمِهَا فَاحْتَكَمَتْ عَلَيْهِ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: عَشِقْتُ امْرَأَةً قَالَ: ذَاكَ مِمَّا لَمْ تَمْلِكْ. قَالَ: جَعَلْتُ لَهَا حُكْمَهَا. قَالَ: حُكْمُهَا لَيْسَ بِشَىْءٍ لَهَا سُنَّةُ نِسَائِهَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِىِّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبُو الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى سُنَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ إِنَّمَا يُوفَى مِنَ الشُّرُوطِ بِمَا سَنَّ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَمْ تَدُلَّ سُنَّةٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَىَّ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ إِنِّى كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى سَبْعَةِ أَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها وَنَفِسَتْ فِيهَا: ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونُ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلاَؤُكِ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِى وَأَعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ نَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً. وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ كَثِيرٍ وَرُوِىَ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ. لَفْظُ سُفْيَانَ بْنِ حَمْزَةَ. وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِىُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ. قَالَ خُصَيْفٌ وَحَدَّثَنِى عَطَاءُ قَالَ خُصَيْفٌ وَحَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَنْبَغِى لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِم الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِم الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الشَّرْطَ وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه بِخِلاَفِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْمُهاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَهَا دَارُهَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذًا يُطَلِّقْنَنَا قَالَ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. الرِّوَايَةُ الأُولَى أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهمْ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ ح وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا سَعْدَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَغَيْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ سَعِيدٌ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ. وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ: زَوْجُهَا دَارُهَا. وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُوفَى لَهَا بِشَرْطِهَا. وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فَقَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا. فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ قَالَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِئْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ لِى نِكَاحٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَىْءٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ: أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ فَقِيلَ لَهُ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ فَقَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَبِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ فَقَالاَ: عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَهُ وَفِى هَذَا إِرْسَالٌ بَيْنَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ وَمَنْ فَوْقَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُمَا كَانُوا إِلاَّ نِسَاءَ الأَنْصَارِ لاَ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ. يَعْنِى مِنَ الْمَدِينَةِ. {ج} جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَنِى عَلِىٌّ رضي الله عنه عَنِ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ قُلْتُ: هُوَ الْوَلِىُّ قَالَ: لاَ بَلْ هُوَ الزَّوْجُ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَيَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. كَذَا فِى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ بِخِلاَفِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الْقُشَيْرِىُّ لَفْظًا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ: أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بِنْتِى مَرَّةً فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ: الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا أَوْ تَعْفُوَ هِىَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِى فَرَضَ اللَّهُ لَهَا وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِىُّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَفَا الْوَلِىُّ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُغْنِى عَفْوُ الْوَلِىِّ أَوْ عَفَتْ هِىَ وَأَبِى الْوَلِىُّ مَا لِلْوَلِىِّ مِنْ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ. وَكَذَلِكَ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ وَالْحَسَنُ: هُوَ الْوَلِىُّ. وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: وَلِىُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ». وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ {ج} وَابْنُ لَهِيعَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) قَالَ: ذَلِكَ أَبُوهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) قَالَ: أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِىُّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) قَالَ: هِىَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ ثُمَّ قَالَ (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِى حَجْرِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ: الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِىُّ قَالَ شُرَيْحٌ: الزَّوْجُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ الْوَلِىُّ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ: وَلاَ يُعْجِبُنَا هَذَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ وَأَذِنَ فِيهِ فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا وَإِنْ شَحَّتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ عَفْوُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ الْوَلِىُّ. وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ وَالزُّهْرِىِّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَإِلَيْهِ كَانَ يَذْهَبُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ فِى الْجَدِيدِ إِلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِى قُمَاشٍ وَعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رضي الله عنه: لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ ابْنِ بِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَعْطِهَا شَيْئًا. فَقُلْتُ: أَثِبْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِى شَىْءٌ قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ. قَالَ قُلْتُ: هَا هِىَ ذِى عِنْدِى قَالَ: أَعْطِهَا إِيَّاهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى غَيْلاَنُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِى شَىْءٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَعْطِهَا دِرْعَكَ. فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. قَالَ وَحَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقُدَ شَيْئًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ مُعْسِرًا فَأَمَرَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْفَقَ بِهِ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُنْقِدْهَا شَيْئًا ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَاقَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ وَمُحَمَّدُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِى وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِى أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبِى فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِى مَا يُرَادُ بِى فَأَخَذَتْ بِيَدِى فَأَوْقَفَتْنِى عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِى فَأَدْخَلَتْنِى بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِى وَأَصْلَحْنَنِى فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعْنِى ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِى إِلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ مُرْسَلاً مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ فِى آخِرِ أَبْوَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّى تُعَالِجُنِى تُرِيدُ تُسَمِّنَنِى بَعْضَ السِّمَنِ لِتُدْخِلَنِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا بَعْضُ ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ التَّمْرَ بِالْقِثَّاءِ فَسَمِنْتُ عَنْهُ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ السُّمْنَةِ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامٍ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: نُوحُ بْنُ يَزِيدَ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَرَادَتْ أُمِّى أَنْ تُسَمِّنَنِى لِدُخُولِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَىْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِى الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىُّ قَالَ قَالَ لِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِىُّ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ. قُلْتُ مَعِى رَاحِلَتَى وَدِرْعِى قَالَ فَبِعْتُهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِى قَطُوفٍ فَلَحِقَنِى رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِى فَنَخَسَ بَعِيرِى بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِى كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ: أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً أَىْ عِشَاءً كَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. قَالَ وَقَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ أَبِى النُّعْمَانِ وَغَيْرِهِ عَنْ هُشَيْمٍ.
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ). أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا وَلاَ يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ). وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) يَقُولُ: إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ النِّصْفُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمِيلُ. أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَصَبَرَ شُرَيْحٌ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا قَرِبَهَا وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ. وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَمُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا وَذَلِكَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِىِّ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَضَى فِى الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهمَا قَالاَ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِىَّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ. هَذَا مُرْسَلٌ زُرَارَةُ لَمْ يُدْرِكْهُمْ وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ رضي الله عنهمَا مَوْصُولاً. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى رَجُلٍ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا وَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِى قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً قَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَلاَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَذَكَرَ فِى الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ وَطِئَنِى ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِهَا فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِى مِثْلِ هَذَا، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ رضي الله عنهمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلاَ الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِى الْبُيُوعِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِى بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِى الْمَسِيسَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِى الإِصَابَةِ. وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنِ وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. قَالَ وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِى الزِّنَادِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً: مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَذْهَبَ هَؤُلاَءِ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَبَعْضُ رُوَاتِهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِىِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْ ثَوْبَهَا فَرَأَى بِهَا بَيَاضًا مِنْ بَرَصٍ عِنْدَ ثَدْيِهَا فَانْمَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: خُذِى ثَوْبَكِ. فَأَصْبَحَ وَقَالَ لَهَا: الْحَقِى بِأَهْلِكِ. فَأَكْمَلَ لَهَا صَدَاقَهَا. وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَعْبٌ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِى غِفَارٍ فَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا مِنْ بَيَاضٍ قَالَ: ضُمِّى إِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِى بِأَهْلِكِ. وَأَلْحَقَ لَهَا مَهْرَهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: ضُمِّى إِلَيْكِ ثِيَابَكِ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا. هَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ كَمَا تَرَى قَالَ الْبُخَارِىُّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِى تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ الْبَيْهَقِىُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ: عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقِرْمِيسِينِىُّ بِهَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَتِ الْخَثْعَمِيَّةُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رضي الله عنهمَا فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ عَلِىٌّ رضي الله عنه بُويِعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ دَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْخِلاَفَةُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: أَظْهَرْتِ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِىٍّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا فَتَلَفَّفَتْ فِى ثَوْبِهَا وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا فَمَكَثَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَحَوَّلَتْ فَبَعَثَ إِلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ بِبَقِيَّةٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَبِمُتْعَةٍ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ وَرَأَتِ الْمَالَ قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ. فَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ رضي الله عنه فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّى سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لَرَاجَعْتُهَا. وَقَدْ جَاءَ فِى مُتْعَةِ وَقَدْ جَاءَ فِى مُتْعَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ: الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِىُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِزَوْجِهَا: مَتِّعْهَا. قَالَ: لاَ أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا قَالَ: فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ قَالَ مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. وَقِصَّتُهَا الْمَشْهُورَةُ فِى الْعِدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا تَسْأَلُهُ الْمُتْعَةَ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَالَ فَقَرَأَ شُرَيْحٌ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) فَقَالَ لَهُ: مَتِّعْهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهَا. وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فَارَقَ: لاَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ لاَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ: إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَمَتِّعْ وَلَمْ يُجْبِرْهُ. وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ جَبَرَهُ عَلَى الْمُتْعَةِ فِى الْمُفَوَّضَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ أَبِى هَاشِمٍ الْعَلَوِىُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّجَّارِ بِالْكُوفَةِ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: مَتِّعْهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِى عَلَيْهِ مُتْعَةٌ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ.
|